الشيخ فاضل اللنكراني
91
دراسات في الأصول
العلم الإجمالي ويقع البحث عنه في مقامين : الأوّل : في ثبوت التكليف وتنجّزه بالعلم الإجمالي - كالعلم التفصيلي - وعدمه ، الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي والاحتياط وعدمه لمن كان قادرا على تحصيل العلم التفصيلي وامتثاله . أمّا الأوّل ، فالبحث عنه يقع من جهتين : الأولى : في جواز المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي وعدمه عقلا ، وهذه الجهة هي المقصودة بالبحث في مبحث القطع وبعد إثبات حرمة المخالفة القطعيّة هنا يأتي البحث في باب الاشتغال من الجهة الثانية ، وهي أنّ الموافقة القطعيّة للعلم الإجمالي والاحتياط واجبة أم لا ؟ ويتحقّق في مرحلة إثبات التكليف من حيث جواز المخالفة وعدمه أقوال متعدّدة : الأوّل : أنّ العلم الإجمالي لا تأثير له في تنجّز التكليف بل يكون كالعدم ، وذلك لأنّه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة تكليف المولى واستحقاق العقاب عليها أن يكون المكلّف عالما بالمخالفة حين العمل ؛ إذ لا يتحقّق العصيان القبيح إلّا مع العلم بالمخالفة حين العمل ، ومعلوم أنّ المكلّف لا يكون